بخلاف الأخيرين فإنه إنما يحد الزاني بإحدى المرأتين لحق اللَّه لا لغيره وإنما حق الغير فيهما يطالب به في الآخرة ولهذا لا يتوقف على مطالبته .
15274 - 6 الكافي - 7 / 234 / 2 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 72 / 36 / 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت وإذا زنى قال « يجلد خمسين » .
15275 - 7 الكافي - 7 / 234 / 3 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 72 / 37 / 1 ابن عيسى عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن عبد افترى على حر ؟ قال « يجلد ثمانين » .
15276 - 8 الكافي - 7 / 235 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم
التهذيب ، 10 / 72 / 38 / 1 أحمد عن السراد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر [ بكير - خ ل ] عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها » .
15277 - 9 الكافي - 7 / 236 / 13 / 1 العدة عن
الوافي — صفحة 375
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٥