الكافي - التهذيب ، 10 / 71 / 32 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 8 / 228 / 59 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى عليه خمسين جلدة
ويستغفر اللَّه من فعله قلت أرأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها وعفت عنه ؟ قال « لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه » .
بيان :
إنما جلد الخمسين لأنه استحق الأربعين على وجه الحد بما أعتق منها ( 1 ) واستحق التعزير بما لم يعتق منها فعين ( ع ) تعزيره بالعشرة وقد مضى لهذا الخبر ذيل في أبواب العتق .
15273 - 5 الكافي - 7 / 234 / 1 / 1 التهذيب - 10 / 72 / 35 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس » .
بيان :
إن قيل كل من القذف والزنا بالمحصنة والمكرهة مشترك في الحقين قلنا نعم ولكن في الأول إنما يحد القاذف لحق المقذوف ولهذا يتوقف على مطالبته
هامش
( 1 ) في التهذيب حمل عتق النصف على أنه كان أعتق خمسة أثمانها لأن بذلك تستحق خمسين جلدة قال فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ، ثم جوز هذا الوجه المفصل الذي اعتمده الوالد الأستاذ في البيان « عهد » .