- 55 -
باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
15269 - 1 الكافي - 7 / 208 / 17 / 1 التهذيب - 10 / 71 / 31 / 1 الفقيه - 4 / 52 / 5080 السراد عن عبد العزيز العبدي [ عبد الرحمن العبدي - خ ل ] عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا » .
15270 - 2 التهذيب - 10 / 71 / 34 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبيد اللَّه ( ع ) قال « من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام » .
15271 - 3 التهذيب - 10 / 71 / 33 / 1 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد » .
15272 - 4 الكافي - 7 / 208 / 18 / 1 محمد عن
الوافي — صفحة 373
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٣