تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
15265 - 45 الكافي - 7 / 208 / 14 / 1 التهذيب - 10 / 66 / 7 / 1 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ( ع ) قال « إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة » . 15266 - 46 التهذيب - 10 / 66 / 8 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن نعيم بن إبراهيم عن غياث عن جعفر بن محمد ( ع ) . 15267 - 47 التهذيب - 10 / 238 / 22 / 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول « لا يحد الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه » . 15268 - 48 الكافي - 7 / 212 - 13 - 1 التهذيب - 10 / 77 / 63 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن العلاء عن محمد قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال « وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما » قال « وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم » .