تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك ؟ فقال « إن كانت قد علمت أن الذي صنعت محرم عليها فتقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة » . بيان : يأتي ما يقرب من هذا الحديث في باب سائر المحرمات من كتاب النكاح وقال هناك في صورة علم المرأة إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني 15260 - 40 الكافي - 7 / 208 / 15 / 1 التهذيب - 10 / 66 / 9 / 1 السراد عن الخراز وابن بكير عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد » . 15261 - 41 الكافي - 7 / 240 / 2 / 2 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 81 / 81 / 1 يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال « يدرأ عنهما الحد ويعزران » .