تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد قال : فقال « من قال له يا ولد الزنا لم يجلد وإنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما » . فقلت وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال « إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية [ تائبة - خ ل ] وقد أقيم عليها الحد وإذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحد » . 15258 - 38 الكافي - 7 / 206 / 10 / 1 الثلاثة عن التميمي ( 1 ) عن عاصم التهذيب ، 10 / 68 / 20 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت أنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها » . 15259 - 39 التهذيب - 7 / 309 / 42 / 1 محمد بن أحمد عن العباس والهيثم عن السراد عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع السند هكذا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران الخ .