موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم
فيقذف ابنها قال يضرب القاذف لأن المسلم حصنها » .
بيان :
لعل المراد بقذف ابنها قذفه بما يرجع إلى زنا أمه كما يظهر من آخر الحديث
15255 - 35 الكافي - 7 / 206 / 9 / 1 التهذيب - 10 / 67 / 14 / 1 الفقيه - 4 / 55 / 5086 علي عن أبيه عن السراد عن
الفقيه ، 4 / 55 / 5086 الخراز عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل
فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى اللَّه مما قال » .
15256 - 36 الفقيه - 4 / 49 / 5066 وفي رواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن عليا عليهم السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يؤتى بالفرية المصرحة يا زان يا ابن الزانية ولست لأبيك » .
15257 - 37 الكافي - 7 / 206 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 67 / 15 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخراز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللَّه وأبا الحسن عليهما السلام عن
الوافي — صفحة 368
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٨