تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة قال « يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته » . 15248 - 28 التهذيب - 10 / 78 / 76 / 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . 15249 - 29 التهذيب - 10 / 78 / 66 / 1 الحسين عن الفقيه ، 4 / 48 / 5064 السراد عن حماد عن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ؟ قال « لا حد عليه » . 15250 - 30 الفقيه - 4 / 49 / 5065 وفي خبر آخر قال : قال « إن العذرة قد تسقط من غير جماع وقد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » . بيان : النكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث ومنه الحديث إنه نكبت إصبعه أي نالته الحجارة 15251 - 31 الكافي - 7 / 212 / 12 / 1 التهذيب - 8 / 196 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 78 / 65 / 1 يونس عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء قال ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع » . بيان : أوله في التهذيبين بنفي الحد الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء وأول