عن ابن عيسى عن
الفقيه ، 4 / 53 / 5083 محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قلت الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال « إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شيء عليه » .
بيان :
حمله في الاستبصار على الشذوذ ووهم الراوي واعتمد على ما قبله ويأتي ذلك بإسناد آخر في كتاب النكاح
15246 - 26 الكافي - 7 / 212 / 11 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 77 / 64 / 1 يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي -
الكافي ، قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض ( 1 ) » .
15247 - 27 التهذيب - 8 / 195 / 43 / 1 الحسين عن الثلاثة عن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 8 : 196 رقم 690 بهذا السند أيضا .