تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا أعليه حد قال « نعم عليه حد » . 15243 - 23 الكافي - 7 / 211 / 1 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 76 / 56 / 1 ابن عيسى عن الفقيه ، 4 / 51 / 5077 السراد عن العلاء والخراز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام » . 15244 - 24 الكافي - 7 / 261 / 8 / 1 الأربعة التهذيب ، 10 / 87 / 103 / 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن الفقيه ، 4 / 51 / 5074 السكوني عن جعفر الفقيه ، التهذيب ، عن أبيه أن عليا ع ( ش ) قال « من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد » . 15245 - 25 الكافي - 7 / 262 / 11 / 1 التهذيب - 10 / 83 / 94 / 1 محمد ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) في النكاح والتهذيب المطبوعين هكذا محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى الخ .