عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما » .
15239 - 19 الكافي - 7 / 212 / 9 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال « في رجل يقذف امرأته
يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها » .
15240 - 20 التهذيب - 10 / 88 / 106 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 50 / 5070 ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية
قال « يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته » قال « وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما » .
15241 - 21 الفقيه - 3 / 73 / 5142 سئل الصادق ( ع ) عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت : أنت أزنى مني قال « عليها الحد مما قذفته به وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد بذلك حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات » .
15242 - 22 الكافي - 7 / 212 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 77 / 62 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي
الوافي — صفحة 363
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٦٣