تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له يا زاني لم يكن عليه حد » . بيان : في الإسناد المختص بالتهذيب أسند التفسير إلى نفسه 15230 - 10 التهذيب - 10 / 89 / 108 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه ، 4 / 51 / 5075 يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كل بالغ من ذكر وأنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب » . بيان : حمله في التهذيبين في الصبي والكافر على ما إذا كان الافتراء بنسبة الزنا إلى أحد والديهما المسلم وإلا فليس عليه إلا التعزير 15231 - 11 الكافي - 7 / 205 / 6 / 1 الكافي - 7 / 206 / 11 / 1 علي عن أبيه ومحمد عن التهذيب ، 10 / 66 / 5 / 1 أحمد عن السراد عن الحكم الأعمى والفقيه ، 4 / 54 / 5085 هشام بن سالم عن عمار