أبي بصير عن أبي جعفر ( 1 ) عليه السّلام « في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة » .
15227 - 7 الكافي - 7 / 205 / 5 / 1 أحمد عن
التهذيب ، 10 / 68 / 16 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال « لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد » .
15228 - 8 الكافي - 7 / 253 / 1 / 2 التهذيب - 10 / 82 / 89 / 1 علي عن أبيه عن السراد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا حد لمن لا حد عليه وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد » .
15229 - 9 الكافي - 7 / 253 / 2 / 2 الحسين عن
الكافي ، 7 / 253 / 2 / 2 التهذيب - 10 / 83 / 325 السراد عن
الفقيه ، 4 / 54 / 5084 الخراز عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول « لا حد لمن لا حد عليه » .
هامش
( 1 ) في المطبوع من الفقيه أبي عبد الله مكان أبي جعفر عليه السلام .