تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أحمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين ( ص ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال » . 15209 - 9 التهذيب - 10 / 64 / 16 / 1 أحمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال « أتي علي ( ع ) برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلمه إلا قال وزوجه من بيت مال المسلمين » . 15210 - 10 التهذيب - 10 / 64 / 17 / 1 أحمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل ؟ قال « لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا » . بيان : قال في التهذيبين يعني أنه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن تعزيره منوط برأي الإمام . أقول هذا التأويل ينافيه قوله ( ع ) لا بأس به والصواب أن يقال لا منافاة بين هذا الخبر واللذين يسبقانه حتى يحتاج إلى التأويل إذ العبث بيديه لا يجب أن يكون بذكره بل يجوز أن يكون مع امرأته أو أمته فيكون جائزا له أو مع إنسان آخر يحرم عليه ويكون عاصيا به من غير إيجاب حد أو تعزير عليه لخفائه وتمكنه من التوبة من دون أن يثبت للحاكم ويكون نفي البأس ونفي بلوغه الشيء كناية عن نفي الحد والتعزير لا الإثم 15211 - 11 الكافي - 5 / 540 / 2 / 2 أحمد عن ابن يحيى الواسطي عن