15195 - 5 التهذيب - 10 / 61 / 5 / 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل يقع على بهيمة قال ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا » .
15196 - 6 الكافي - 7 / 204 / 4 / 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني ( 1 ) » ( 2 ) .
15197 - 7 التهذيب - 10 / 62 / 10 / 1 ابن محبوب عن الكوفي عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن الشحام عن أبي فروة عن أبي جعفر ( ع ) قال « الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة
حده حد الزاني » .
15198 - 8 التهذيب - 10 / 61 / 7 / 1 الحسين عن يونس عن ابن
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 10 : 61 رقم 225 بهذا السند أيضا .
( 2 ) ضعيف على المشهور وقال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الروايات وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال يقتل : الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده بالايلاج .
والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام .
وقال رحمه الله في الاستبصار يمكن أن يكون خرج مخرج التقية لأن ذلك مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق .
أقول : يمكن حمل خبر القتل البهيمة « المرآة » .