بيان :
إنما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر كما يأتي
15192 - 2 الكافي - 7 / 204 / 1 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 61 / 3 / 1 ابن عيسى عن
الفقيه ، 4 / 47 / 5060 السراد عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليها وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » .
15193 - 3 الكافي - 7 / 204 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 60 / 2 / 1 يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة قال : فقال « عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » .
15194 - 4 التهذيب - 10 / 61 / 4 / 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يقع على بهيمة قال فقال « ليس عليه حد ولكن تعزير » .
الوافي — صفحة 346
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٦