- 52 -
باب حد نكاح البهائم
15191 - 1 الكافي - 7 / 204 / 3 / 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن
التهذيب ، 10 / 60 / 1 / 1 يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة قال لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فعل هذا وأمر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » .
الوافي — صفحة 345
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٥