تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بيان : بحموتها أي بحرارتها . 15187 - 7 التهذيب - 10 / 58 / 4 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « أتى قوم أمير المؤمنين ( ع ) يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن ( ع ) هاتم فتياكم فإن أصبت فمن اللَّه ومن أمير المؤمنين ( ع ) وإن أخطأت فإن أمير المؤمنين ( ع ) من ورائكم فقالوا امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحبلت . فقال ( ع ) في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة وترجم المرأة ذات الزوج فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ( ع ) فقالوا قلنا للحسن فقال لنا الحسن فقال واللَّه لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن » . 15188 - 8 الكافي - 7 / 203 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 58 / 5 / 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « دعانا زياد فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له سل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال ولا أعلمه إلا قال وهو الذي ابتلي بها » .