تجلد » .
15183 - 3 الكافي - 7 / 202 / 4 / 1 التهذيب - 10 / 59 / 7 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا
فإن وجدتا الثالثة قتلتا » .
15184 - 4 التهذيب - 10 / 44 / 159 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن
الفقيه ، 4 / 43 / 5050 عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد
إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف واحد حدتا فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » .
بيان :
هذا الحديث في الاستبصار مسند إلى أبي عبد اللَّه ع
15185 - 5 الكافي - 7 / 202 / 2 / 1 العدة عن
التهذيب ، 10 / 57 / 1 / 1 البرقي عن عثمان عن
الوافي — صفحة 340
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٤٠