- 50 -
باب حدود اللواط
15166 - 1 الكافي - 7 / 198 / 1 / 1 علي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 54 / 9 / 1 يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد » .
15167 - 2 الكافي - 7 / 198 / 2 / 2 الكافي - 7 / 200 / 10 / 1 الاثنان عن الوشاء عن
الفقيه ، 4 / 42 / 5047 حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل
وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال قلت فما على المؤتى ؟ قال « عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 10 : 55 رقم 201 بهذا السند أيضا .