15161 - 15 الفقيه - 4 / 47 / 5059 عباد بن كثير البصري عن جعفر بن محمد ( ع ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » .
15162 - 16 التهذيب - 10 / 150 / 32 / 1 الحسين عن السراد عن حماد بن زياد عن
الفقيه ، 4 / 46 / 5058 سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللَّه ؟ قال « إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد » .
بيان :
بناء هذا الحكم على أن بالتقويم يتم عتق النصف وبأداء القيمة يتم عتق الكل وهذا الأصل غير مستقيم كما تبين في أبواب العتق من كتاب الزكاة .
الوافي — صفحة 328
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٨