عن محمد عن أبي جعفر ( ع ) قال « يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله » .
15159 - 13 الكافي - 7 / 236 / 15 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
التهذيب ، 10 / 28 / 92 / 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ص ) في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحر وما لم يقبض فيكون فيه حد الأمة
وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا ونصفا فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يثبت [ يبين - خ ل ] عتقها » .
15160 - 14 الكافي - 7 / 236 / 16 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم وعلي عن العبيدي عن
التهذيب ، 10 / 29 / 93 / 1 يونس عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال « يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر » .
بيان :
في الكافي إلا أن يونس قال .
الوافي — صفحة 327
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٧