تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الحد » قلت : فإنه عاد قال فيضرب مثل ذلك قال قلت فإنه عاد قال لا يزال على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله قال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرات قال قلت فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد قال إن اللَّه تعالى رحمة أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال ثم قال « وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب » . 15156 - 10 الكافي - 7 / 235 / 10 / 1 التهذيب - 10 / 28 / 87 / 1 علي عن أبيه عن البزنطي عن جميل ( 1 ) عن العجلي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » . 15157 - 11 الكافي - 7 / 236 / 12 / 1 التهذيب - 10 / 28 / 90 / 1 الخمسة التهذيب ، 8 / 276 / 38 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه ، 3 / 48 / 3301 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المكاتب قال يجلد الحد بقدر ما أعتق منه » . 15158 - 12 الكافي - 7 / 236 / 14 / 1 التهذيب - 10 / 28 / 91 / 1 الأربعة ،
هامش
( 1 ) في المطبوع من الكافي السند هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .