تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ذلك » ( 1 ) . بيان : الصغر والصغار الذل وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها فإنه إذلال لها وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح 15154 - 8 الكافي - 7 / 235 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 27 / 86 / 1 علي عن أبيه عن الأصبغ ( 2 ) بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإنها عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات فقال لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة قلت وما العلة في ذلك ؟ فقال « إن اللَّه رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب » . 15155 - 9 الفقيه - 4 / 44 / 5051 إبراهيم بن هاشم بالإسناد السابق قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) عبد زنى قال « يجلد نصف
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 306 رقم 727 بهذا السند أيضا . ( 2 ) ضبطه المامقاني بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الغين المعجمة والرجل هو المذكور في جامع الرواة ج 1 ص 106 وأشار إلى هذا الحديث عنه . « ض . ع » .