عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال كان أبي يقول « حد المملوك نصف حد الحر » .
15150 - 4 الكافي - 7 / 235 / 11 / 1 الثلاثة عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة » .
15151 - 5 التهذيب - 10 / 28 / 88 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السّلام « الحديث » .
15152 - 6 الكافي - 7 / 238 / 23 / 1 التهذيب - 10 / 28 / 89 / 1 بهذا الإسناد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ص ) في العبد والأمة إذا زنى أحدهما أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى » .
15153 - 7 الكافي - 5 / 493 / 1 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن
الفقيه ، 3 / 453 / 4572 العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة
ويباع بصغر منها » قال « ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد
الوافي — صفحة 324
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٤