تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
- 48 - باب زنا المماليك والمكاتبين 15147 - 1 الكافي - 7 / 234 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 27 / 82 / 1 ابن عيسى عن الفقيه ، 4 / 44 / 5052 / السراد عن الحارث بن مؤمن الطاق عن العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام « في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » . 15148 - 2 التهذيب - 10 / 27 / 83 / 1 عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين نصف الحد » . 15149 - 3 التهذيب - 10 / 93 / 15 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان
الوافي — صفحة 323 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني