تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره ؟ قال « لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثمة حبل » . 15143 - 9 الكافي - 7 / 194 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 29 / 95 / 1 يونس عن الفقيه ، 4 / 27 / 50003 الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل وقع على مكاتبته ؟ قال « إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء » . 15144 - 10 الكافي - 7 / 237 / 21 / 1 التهذيب - 10 / 29 / 94 / 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد الكافي ، 6 / 186 / 4 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب » . 15145 - 11 الفقيه - 4 / 45 / 5056 إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا ( ع ) . بيان : حمل في الاستبصار قوله فأدت بعض مكاتبتها على ما إذا أدت دون الربع