فوقع عليها ؟ فقال « يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي » .
بيان :
في بعض النسخ ويطرح عنها من النصف الباقي للذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إلى آخره وعلى هذا يكون حكم حدها غير مذكور وينبغي حمل الحديث على ما إذا كانت مكرهة أو جاهلة ليصح الحكم بالعقر .
15141 - 7 الكافي - 7 / 195 / 5 / 1 التهذيب - 10 / 31 / 101 / 1 السراد عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الأمة فاقتضها من يومه قال يضرب الذي اقتضها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها
وتستسعى في الباقي » .
15142 - 8 الكافي - 7 / 194 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 30 / 100 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن
الفقيه ، 4 / 46 / 5057 أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيء
ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت فكيف صارت
الوافي — صفحة 319
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٩