تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
15137 - 3 الكافي - 7 / 195 / 6 / 1 أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال « يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة » ( 1 ) . 15138 - 4 الكافي - 7 / 195 / 7 / 1 حميد عن التهذيب ، 10 / 30 / 98 / 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل » . 15139 - 5 الكافي - 7 / 195 / 8 / 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن البجلي قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر ( ع ) يقول « يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة » . 15140 - 6 الكافي - 7 / 195 / 4 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 30 / 99 / 1 ابن عيسى عن السراد عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 10 : 30 رقم 97 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 318 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني