ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا
قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال فقلت له فهو القتل قال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف قال ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قال لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال « فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا » وقال « الحد » .
بيان :
جاء الحكم في هذا الخبر بأول التعزير في مثله وفي الأخبار السابقة بآخره وإنما يختلف بحسب المقام ورأي الإمام وبالمرة والتكرير كما يأتي .
الوافي — صفحة 309
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٩