تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
- 45 - باب المجردين وجدا في لحاف واحد 15107 - 1 الكافي - 7 / 181 / 1 / 1 الثلاثة ومحمد عن التهذيب ، 10 / 42 / 148 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير ( 1 ) عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « حد الجلد أن يوجدا [ يؤخذا - خ ل ] في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد والمرأتان تجلدان إذا وجدتا في لحاف واحد الحد » .
هامش
( 1 ) قوله ابن أبي عمير ، عن حماد كلاهما مم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما هو المشهور بين المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم آخذين عن الكشي وفي هذا الباب أخبار كثيرة مثله ولم يعمل بها أحد ممن يعتد بقوله فيعلم منه أن الاجماع المذكور المنقول عن الكشي ليس معناه الصحة في اصطلاح القدماء أي العمل بمفاده للتقربة إذ يعلم قطعا أن علمائنا أعرضوا عن كثير مما رواه هؤلاء وليس معناه أيضا الصحة في اصطلاح المتأخرين أعني ما يكون رجاله عدولا إماميين فيكون ما رواه هؤلاء عن غير العدول بحكم ما رواه غيرهم عن العدول وهذا غير ممكن إذ لم يعهد من القدماء اطلاق الصحيح عليه فكيف أجمعوا على تنزيل شئ آخر منزلته فالصحيح منع هذا الاجماع أو حمله على المبالغة في توثيقهم والاعتداء بهم أشد من غيرهم في الجملة « ش » .