تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها » قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . بيان : أشعر أي نبت عليه الشعر وأنبت أي نبت شعر عانته ولعل المراد بتزوج الجارية والدخول بها قابليتها للأمرين دون حصولهما لها . 15105 - 6 الكافي - 7 / 198 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 38 / 133 / 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) قال « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا يبطل حدود اللَّه في خلقه ولا يبطل حقوق المسلمين بينهم » . 15106 - 7 التهذيب - 10 / 120 / 98 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن المروزي عن الرجل ( ع ) قال « إذا تم للغلام ثماني سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك » .