يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال « تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد » .
15102 - 3 الفقيه - 4 / 27 / 5006 يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) في آخر ما لقيته عن غلام . . . الحديث .
15103 - 4 الكافي - 7 / 180 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية » .
15104 - 5 الكافي - 7 / 197 / 1 / 2 محمد عن
التهذيب ، 10 / 37 / 132 / 1 أحمد عن
التهذيب ، السراد عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( ع ) قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيم عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها وأخذت لها قال « إن الجارية ليست مثل الغلام إن
الوافي — صفحة 300
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٠