تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
مثله بأدنى تفاوت . 15099 - 4 الكافي - 7 / 192 / 3 / 1 التهذيب - 10 / 19 / 56 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » . بيان : لعل المراد بالمجنون هنا من يعتوره الجنون إذا زنى بعد ما عقل كما يشعر به قوله ( ع ) وإنما يزني إذا عقل .
الوافي — صفحة 298 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني