تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
- 40 - باب صفة النفي 15071 - 1 الكافي - 7 / 197 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة التهذيب ، 10 / 35 / 119 / 1 الحسين عن الحسن عن الفقيه ، 4 / 25 / 4996 زرعة عن سماعة قال قال الكافي ، أبو عبد اللَّه ( ع ) : ( ش ) إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » . بيان : في الفقيه فليس ينبغي للإمام وهو الأظهر وعلى التقديرين لا يخلو من