- 40 -
باب صفة النفي
15071 - 1 الكافي - 7 / 197 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة
التهذيب ، 10 / 35 / 119 / 1 الحسين عن الحسن عن
الفقيه ، 4 / 25 / 4996 زرعة عن سماعة قال قال
الكافي ، أبو عبد اللَّه ( ع ) :
( ش ) إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » .
بيان :
في الفقيه فليس ينبغي للإمام وهو الأظهر وعلى التقديرين لا يخلو من
الوافي — صفحة 287
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٧