حدثني بعض أصحابنا قال « مررت مع أبي عبد اللَّه ( ع ) بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب قال قلت له وللضرب حد
قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار » .
15058 - 14 الكافي - 7 / 217 / 3 / 1 الاثنان عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال « خرج أبو الحسن ( ع ) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان اللَّه
الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه » .
15059 - 15 الكافي - 7 / 217 / 2 / 1 التهذيب - 10 / 39 / 136 / 1 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ( ع ) قال « كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا
قالوا رجل يضرب قال سبحان اللَّه في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار » .
15060 - 16 الكافي - 7 / 262 / 14 / 1 التهذيب - 10 / 47 / 170 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وأورده أيضا في التهذيب - 10 : 84 رقم 330 وص 149 رقم 593 بهذا السند .