« يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » .
15055 - 11 التهذيب - 10 / 35 / 118 / 1 ابن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبيد اللَّه عن محمد بن عيسى عن عبد اللَّه ( 1 ) عن أبيه قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلي عنه ولا يرد كما يجب على المحصن إذا رجم
قال لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود اللَّه قال « المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينيه وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفي الحد لأنه لا يقتل » .
15056 - 12 التهذيب - 10 / 150 / 33 / 1 الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( ع ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام « في قول اللَّه تعالى « وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » .
قال في إقامة الحدود وفي قوله تعالى « وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 2 ) » .
قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد » .
15057 - 13 الكافي - 7 / 217 / 1 / 1 الاثنان عن أبي داود المسترق قال
هامش
( 1 ) السند في التهذيب المطبوع هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه . . . الخ وقد أشار إلى هذا الاختلاف مع الإشارة إلى هذا الحديث في معجم رجال الحديث ج 17 ص 109 « ض . ع » .