التهذيب ، 10 / 25 / 75 / 1 ابن محبوب عن الفطحية
الفقيه ، 4 / 39 / 5035 عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة وشهد رابع بأنه لا يدري بمن زنى قال « لا يحد ولا يرجم » .
بيان :
يعني لا يحد المشهود عليه ولا يرجم لعدم اجتماع العلم بالزنا مع الجهل بالمزني بها .
15021 - 14 التهذيب - 8 / 190 / 21 / 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » .
15022 - 15 التهذيب - 10 / 49 / 182 / 1 ابن محبوب عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن محصنة زنت وهي حبلى ؟ قال « تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم » .
15023 - 16 الفقيه - 4 / 39 / 5039 الحديث مرسلا مقطوعا .
الوافي — صفحة 261
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦١