تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
15017 - 10 التهذيب - 10 / 79 / 71 / 1 الحسين عن الفقيه ، 4 / 52 / 5078 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا » . بيان : يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح وردهما في التهذيبين بمخالفتهما قوله تعالى « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ » وموافقة الأول له وفي الفقيه وفق بما يأتي 15018 - 11 التهذيب - 10 / 8 / 21 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات » . 15019 - 12 الكافي - 7 / 219 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 122 / 8 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم » . 15020 - 13 الكافي - 7 / 210 / 3 / 2 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية