15017 - 10 التهذيب - 10 / 79 / 71 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 4 / 52 / 5078 السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا » .
بيان :
يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح وردهما في التهذيبين بمخالفتهما قوله تعالى « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ » وموافقة الأول له وفي الفقيه وفق بما يأتي
15018 - 11 التهذيب - 10 / 8 / 21 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات » .
15019 - 12 الكافي - 7 / 219 / 2 / 1 محمد عن
التهذيب ، 10 / 122 / 8 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) قال « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود
فإن رجع ترك ولم يرجم » .
15020 - 13 الكافي - 7 / 210 / 3 / 2 محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية
الوافي — صفحة 260
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٠