عبد اللَّه ( ع ) قال « حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » .
15014 - 7 التهذيب - 10 / 26 / 80 / 1 الحسين عن
الفقيه ، 4 / 25 / 4993 السراد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة
فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وإن شهد عليه رجلان وأربعة نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني » .
15015 - 8 التهذيب - 10 / 49 / 181 / 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الوشاء عن أبي إسحاق عن جابر ( 1 ) عن عبد اللَّه بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا قال « يرجمون » .
15016 - 9 التهذيب - 6 / 282 / 181 / 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ؟
قال « تجوز شهادتهم » .
هامش
( 1 ) ذكره جامع الرواة ج 1 ص 143 وبعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قال في الهامش . . . وظني أن جابر عن عبد الله مصحف عامر بن عبد الله بن جذاعة . . وللسيد الأستاذ أطال الله بقائه الشريف تحقيق في معجم رجال الحديث ج 9 ص 201 ذيل رقم 6093 إن شئت فراجع « ض . ع » .