تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الفقيه ، وقال « لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد » . 15010 - 3 الكافي - 7 / 184 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 10 / 2 / 2 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي التهذيب ، 10 / 43 / 154 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوا يجامعها » . 15011 - 4 التهذيب - 10 / 43 / 156 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) مثله بأدنى تفاوت . 15012 - 5 الكافي - 7 / 184 / 4 / 1 علي عن العبيدي عن التهذيب ، 10 / 2 / 1 / 1 يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » . 15013 - 6 الكافي - 7 / 184 / 5 / 1 العدة عن سهل عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي