تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فزنى ؟ قال « عليه الرجم » وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم ؟ قال « نعم » . بيان : أوله في التهذيبين على الطلاق الرجعي ووهم الراوي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) واحتمل أيضا أن يكون إنما وجب عليه الرجم إذا كان محصنا بغيرها من النساء قال وأما المرأة إذا نوفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما وجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي « عهد » .