وطئ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال « هو زان عليه الرجم » .
14980 - 25 التهذيب - 10 / 14 / 35 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن
الفقيه ، 4 / 34 / 5023 وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه « أن عليا ( ع ) أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت
فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود على ذلك
أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي ( ع ) الحد » .
بيان :
يعني بالشهود شهود الهبة والتهديد بالرجم لعله للمصلحة لعدم إثبات الزنا بإنكارها الهبة وعجزه عن الشهود لقيام الشبهة ويعني بالحد حد القذف .
وفي الفقيه ضعف هذا الخبر وأفتى بما يأتي من سقوط الرجم ويأتي هذا الخبر بنحو آخر وسند آخر في باب حد القذف إن شاء اللَّه .
14981 - 26 التهذيب - 8 / 208 / 43 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن النضر عن فضالة عن
الفقيه ، 4 / 26 / 4999 العلاء عن محمد عن أحدهما ( ع ) قال « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » .
14982 - 27 التهذيب - 8 / 208 / 46 / 1 وفي رواية عبد اللَّه بن جعفر
الوافي — صفحة 244
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٤