لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » .
14972 - 17 الفقيه - 4 / 38 / 5032 التهذيب - 10 / 5 / 17 / 1 إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) .
بيان :
في الفقيه محمد بن حفص مكان محمد بن جعفر والنصف بالتحريك الرجل الذي بين الشاب والكهل ويقال للمرأة أيضا النصف
14973 - 18 التهذيب - 10 / 4 / 11 / 1 الصفار عن اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كان علي ( ع ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة » .
14974 - 19 التهذيب - 10 / 4 / 13 / 1 الحسين عن السراد عن الخراز عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم » .
14975 - 20 التهذيب - 10 / 4 / 14 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد [ عن الحلبي - خ ] عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » .
الوافي — صفحة 242
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٢