بينه وبين أهله » .
14968 - 13 التهذيب - 10 / 36 / 125 / 1 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن
الفقيه ، 3 / 416 / 4451 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ما عليه قال « يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » .
14969 - 14 الكافي - 7 / 179 / 8 / 1 العدة عن أحمد عن
التهذيب ، 10 / 16 / 41 / 1 الحسين عن فضالة عن
الفقيه ، 4 / 40 / 5040 رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا
الفقيه ، قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال « لا » .
14970 - 15 الفقيه - 4 / 41 / 5040 وفي خبر آخر عليه الحد .
14971 - 16 التهذيب - 10 / 4 / 10 / 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ورجما عقوبة
الوافي — صفحة 241
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤١