تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة بقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة قال وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا ؟ قال « تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها » . 14965 - 10 الكافي - 7 / 177 / 7 / 1 التهذيب - 10 / 3 / 9 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب ، 10 / 36 / 23 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « قضى أمير المؤمنين ( ص ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » . 14966 - 11 الفقيه - 4 / 26 / 4997 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « الشيخ والشيخة جلدا مائة والرجم والبكر والبكرة جلدا مائة ونفي سنة » ( 1 ) . 14967 - 12 التهذيب - 10 / 36 / 124 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا أسمع عن البكر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال « يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 10 : 4 رقم 14 بهذا السند أيضا .