الكافي ، 5 / 551 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد اللَّه ( ع ) فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت يا أبا عبد اللَّه قول اللَّه عز وجل « زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ ( 1 ) » ما عنى بهذا فقال « أيتها المرأة فإن اللَّه لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين » .
فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه ؟ قال « حد الزنا أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رؤسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال
ففعلن كما فعل رجالهن » .
بيان :
المقطعات بالقاف والطاء المهملة المفتوحة الثياب التي تقطع كالقميص والجبة لا ما لا يقطع كالإزار والرداء قال اللَّه سبحانه « فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ( 2 ) » وزاد في آخر الحديث بالإسناد الأول ليستغني بعضهن عن بعض
14954 - 3 الكافي - 5 / 552 / 3 / 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن يزيد النخعي عن بشير النبال قال : رأيت عند أبي عبد اللَّه عليه
هامش
( 1 ) النور / 35 .
( 2 ) الحج / 19 .