وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال « أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال [ الرجالة - خ ل ] فقاتلوا فغنموا كيف أقسمه بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان » .
التهذيب ، قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال « له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت » .
14786 - 10 الكافي - 5 / 44 / 3 / 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر
التهذيب ، 6 / 147 / 2 / 1 الصفار عن علي الميثمي عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ( ع ) قال « إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها » .
14787 - 11 التهذيب - 6 / 147 / 3 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا ( ع ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » .
بيان :
يعني إذا كان للفارس أكثر من فرس واحد كذا في التهذيبين وعليه ينبغي أن يحمل الخبر الآتي أيضا لتتوافق الأخبار جميعا .
الوافي — صفحة 129
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٩