تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال « أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال [ الرجالة - خ ل ] فقاتلوا فغنموا كيف أقسمه بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان » . التهذيب ، قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال « له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت » . 14786 - 10 الكافي - 5 / 44 / 3 / 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر التهذيب ، 6 / 147 / 2 / 1 الصفار عن علي الميثمي عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ( ع ) قال « إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها » . 14787 - 11 التهذيب - 6 / 147 / 3 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا ( ع ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » . بيان : يعني إذا كان للفارس أكثر من فرس واحد كذا في التهذيبين وعليه ينبغي أن يحمل الخبر الآتي أيضا لتتوافق الأخبار جميعا .