النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » .
14024 - 3 الكافي - 4 / 510 / 16 / 1 بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللَّه الكرخي قال : قلت للرضا ( ع ) المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال « يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا توقع حصوله وما يأتي من جواز تقديم الصيام على ما إذا لم يتوقع .
14025 - 4 التهذيب - 5 / 486 / 381 / 1 أحمد عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فيسوي تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه
فقال له يد من كراء ونفقة قلت له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال وأي شيء كسوة بمائة درهم هذا ممن قال اللَّه تعالى « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ( 1 ) .
14026 - 5 التهذيب - 5 / 238 / 141 / 1 محمد بن أحمد عن أبي
هامش
( 1 ) البقرة / 196 .