إسحاق قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد أيجزيه ذلك قال « يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله بالليل » .
14145 - 13 التهذيب - 5 / 251 / 11 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يغتسل للزيارة
ثم ينام أيتوضأ قبل أن يزور قال « يعيد غسله لأنه إنما دخل بوضوء » .
14146 - 14 التهذيب - 5 / 251 / 12 / 1 عنه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال « نعم إن اللَّه تعالى يقول « أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ( 1 ) » وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر » .
بيان :
قد مضى هذا الحديث من الكافي بإسناد آخر بدون صدره في باب دخول الحرم ومكة مع بيان يتعلق بالآية
14147 - 15 التهذيب - 5 / 250 / 8 / 1 موسى عن محمد بن
هامش
( 1 ) البقرة / 125 والآية أن طهرا بيتي . . . الخ .